المقصود والمراد ما ذكرناه من الإجهار بها، في حال تكرارها.
وإذا كان حاجا على غير طريق المدينة. جهر من موضعه بتكرار التلبية المستحبة، إن أراد، وإن مشى خطوات ثم لبى، كان أفضل.
والتلبية التي ينعقد بها الإحرام فريضة، لا يجوز تركها على حال، والتلفظ بها دفعة واحدة، هو الواجب، والجهر بها على الرجال مندوب، على الأظهر من أقوال أصحابنا، وقال بعضهم: الجهر بها واجب، فأما تكرارها مندوب مرغب فيه، والإتيان بقول لبيك ذا المعارج إلى آخر الفصل مندوب، أيضا شديد الاستحباب.
وكيفية التلبية الأربع الواجبة التي تتنزل في انعقاد الإحرام بها منزلة تكبيرة الإحرام في انعقاد الصلاة، هو أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك فهذه التلبيات الأربع فريضة، لا بد منها.
فإذا لبى بالتمتع، ودخل إلى مكة، وطاف، وسعى، ثم لبى، بالحج، قبل أن يقصر، فقد بطلت متعته، على قول بعض أصحابنا، وكانت حجته مبتولة، هذا إذا فعل ذلك متعمدا، فإن فعله ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ.
ومن لبى بالحج مفردا، ودخل مكة، وطاف، وسعى، جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة، ما لم يلب بعد الطواف، فإن لبى بعده، فليس له متعة، وليمض في حجته، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1). ولا أرى لذكر التلبية هاهنا وجها، وإنما الحكم للنية، دون التلبية، لقوله عليه السلام:
الأعمال بالنيات (2).
وينبغي أن يلبي الإنسان، ويكرر التلبيات الأربع، وغيرها من الألفاظ،