عمق مثلها في عرض مثلها طولا، دون اعتبار النصف، والاعتبار بالأشبار المعتادة لا الأشبار القصار ولا الطوال.
والاعتبار بالكر إنما هو في الماء الواقف دون مياه الآبار النابعة فأما مياه الآبار: فهي تجري وإن كثر ماؤها مجرى ما نقص عن الكر من مياه المصانع والغدران والواقف في أي موضع كان في آن حلول النجاسة ووقوعها فيها، من غير تغير لها ينجسها، سواء بلغ ماؤها كرا أو نقص عنه، بغير خلاف بين أصحابنا وسنبين كيفية تطهيرها إن شاء الله تعالى.
والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء كان طاهرا مطهرا سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب، لأن بعض أصحابنا يقول: إذا كان مستعملا في الطهارة الكبرى لا يرفع به حدث حكمي ويرفع به النجاسة العينية ويزيلها وهذا منه تحكم، لأنه إن كان مضافا فالماء المضاف عند هذا القائل لا يزيل به النجاسة الحكمية ولا العينية وإن كان مطهرا باقيا على ما كان عليه قبل الاستعمال فما باله يزيل النجاسة العينية، ولا يرفع الحكمية؟
فإن تمسك بأن هذا ماء أزيل به نجاسة فلا يجوز استعماله فيقال له: فالماء المستعمل في الطهارة الصغرى قد أزيل به نجاسة، فامتنع من التطهير به، فإن قال: الماء المستعمل في الطهارة الصغرى أزيل به نجاسة حكمية لا عينية، قلنا له: كذلك هذا الماء فإن قال: هذا ماء مضاف قلنا: حقيقة الإضافة ما أضيف من الأجسام الطاهرة إلى الماء فسلبته إطلاق اسم الماء على ما مضى بيانه، وما يستخرج أيضامن أجرام الأجسام بعصر أو تصعيد، وليس هذا حاصلا في هذا الماء المنازع فيه، ثم إن امتنعت من استعماله لهذه العلة، وهي كونه مضافا، فامتنع من استعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى فمهما أجبت به فهو جوابي لك بعينه في هذا الماء.