ومن لاعب امرأته، فأمنى من غير جماع، كان عليه بدنة.
ومن تسمع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع، من غير رويه لهما، فأمنى، لم يكن عليه شئ.
ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم.
ومن تزوج امرأة وهو محرم، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، سواء كان قد دخل بها، أو لم يدخل، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه، فإن لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، ودخل بها الزوج، كان على العاقد بدنة، وعلى الزوج الداخل بها، الواطئ لها، ما على المحرم، إذا وطأ امرأته من الأحكام.
ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره، على امرأة، فإن فعل ذلك، كان النكاح باطلا، ولا يجوز له أن يشهد على عقد نكاح، فإن أقام الشهادة بذلك، لم تسمع شهادته.
ومن قلم ظفرا من أظفاره، كان عليه مد من طعام، وكذلك الحكم فيما زاد عليه، فإذا قلم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا، وكان في مجلس واحد، كان عليه دم، وإن كان ذلك منه في مجلسين، كان عليه دمان.
ومن أفتى غيره بتقليم ظفر، فقلمه المستفتي، فأدمى إصبعه، كان عليه دم شاة.
ومن حلق رأسه لأذى، كان عليه دم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مدمن طعام، أي ذلك فعل، فقد أجزأه.
ومن ظلل على نفسه، كان عليه دم، إذا فعل ذلك وهو سائر على ما قدمناه.
ومن جادل وهو محرم، صادقا مرة، أو مرتين، فليس عليه من الكفارة شئ، ويجب عليه التوبة والاستغفار، فإن جادل ثلاث مرات، فصاعدا كان عليه دم شاة، وإن جادل كاذبا مرة، كان عليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا، كان عليه دم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا، عليه بدنة.