إخراجه إليه على البدار، هكذا أورده وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، وهو الذي قال في هذا الباب: وإذا حال الحول، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه، على الفور ولا يؤخره.
قال محمد بن إدريس: وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك، وتكلمنا عليه قبل هذا، والذي ذهب شيخنا إليه أخيرا، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة، وظواهر النصوص والإجماع.
قال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا أيسر من دفع إليه شئ من الزكاة، قبل وجوبها، على جهة القرض، ثم حال الحول، وهو موسر، فإن كان أيسر بغير ما دفع إليه من المال، فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة، الاحتساب بها، ولا يجزي عنه، وإن كان أيسر واستغنى بما دفع إليه، فإنها تجزي عن دافع الزكاة.
قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة، ويحكم بصحته النظر، وأصول المذهب أنه إذا كان عند حؤول الحول، غنيا، فلا يجزي عن الدافع، لأن الزكاة لا يستحقها الغني، سواء كان غناه بها، أو بغيرها، على كل حال، لأنه وقت الدفع والاحتساب غني، وله مال وهو القرض، لأن المستقرض يملك مال القرض، دون القارض بلا خلاف بيننا، وهو حينئذ غني، وعندنا أن من عليه دين، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين، وكان ذلك المال الذي معه نصابا، فلا يعطى من الزكاة، ولا يقال أنه فقير يستحق الزكاة، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة، لأن الدين في الذمة، والزكاة في العين.
باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الذي يستحق الزكاة، هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في