مرضيا، فإن فرق في الفساق جاز ذلك، ولم يكن عليه ضمان، لأن الظاهر يتناولهم.
ومتى حضر الثلاثة الأصناف، ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم، بل الأفضل تفريقه في جميعهم، وإن لم يحضر عند المعطي، إلا فرقة منهم، جاز له أن يفرق فيهم، ولا ينتظر غيرهم ولا يحمل إلى بلد آخر، إلا على ما قلناه وحررناه.
باب في ذكر الأنفال ومن يستحقها الأنفال هي جمع نفل، ونفل يقال بسكون الفاء وفتحها، وهو الزيادة، وهي كل أرض خربة باد أهلها، إذا كانت قد جرى عليها ملك أحد، وكل أرض ميتة خربة لم يجر عليها ملك لأحد وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، الإيجاف: السير السريع، أو أسلمها أهلها طوعا بغير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض، والمعادن التي في بطون الأودية، التي هي ملكه، وكذلك رؤوس الجبال، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين، ويد مسلم عليه، فلا يستحقه عليه السلام، بل ذلك في الأرض المفتتحة عنوة، والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوا في الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم، لا على وجه الغصب، وميراث من لا وارث له ومن الغنائم قبل أن تقسم، الجارية الرائعة الحسناء، والفرس الجواد - وقال بعض أصحابنا في كتاب له: الفرس الفارة، وأهل اللغة يأبون هذا، ويقولون: إن الفرس لا يقال له فاره، بل يقال فرس جواد، وحمار فاره - والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك، من الدرع الحصينة، والسيف القاطع، مما لا نظير له، من رقيق، أو متاع، ما لم يجحف بالغانمين.
وإذا قاتل قوم أهل حرب بغير أمر الإمام، فغنموا، كانت الغنيمة خاصة للإمام، دون غيره، فجميع ما ذكرناه، كان للنبي عليه السلام خاصة، وهو لمن