ويجزيه القضاء عن حجه الإسلام، لأن ما أفسده، لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الإسلام، وهذه قضاء عنها.
إذا أحرم بإذن مولاه، فارتكب محظورا عامدا، يلزمه به دم، مثل اللباس، والطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، واللمس بشهوة، والوطي في الفرج، أو فيما دون الفرج، وقتل الصيد، أو أكله، ففرضه الصيام، وليس عليه دم، وليس لمولاه منعه من الصيام لأنه دخل في الإحرام بإذنه، فيلزمه الإذن في توابعه.
ودم المتعة، فسيده بالخيار، بين أن يهدي عنه، أو يأمره بالصيام، وليس له منعه من الصيام، لأنه بإذنه دخل فيه.
باب حكم الصبيان في الحج الصبي الذي لم يبلغ، قد بينا أنه لا حج عليه، ولا ينعقد إحرامه، ويجوز عندنا أن يحرم عنه الولي، والولي الذي يصح إحرامه عنه، الأب، والجد، وإن علا، فإن كان غيرهما، فإن كان وصيا، أو له ولاية عليه وليها، فهو بمنزلة الأب.
النفقة الزائدة على نفقته في الحضر، يلزم وليه دونه.
وكل ما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج، فعله، وما يمكنه، فعلى وليه أن ينوب عنه، والوقوف بالموقفين، يحضر على كل حال، مميزا كان، أو غير مميز، وأما الإحرام، فإن كان مميزا، أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا، أحرم عنه وليه، ورمي الجمار كذلك الطواف، ومتى طاف به، ونوى به الطواف عن نفسه، أجزأ عنهما، وحكم السعي مثل ذلك، وليس كذلك ركعتا الطواف.
وأما محظورات الإحرام، فكل ما يحرم على المحرم البالغ، يحرم على الصبي، والنكاح إن عقد له، كان باطلا، وأما الوطي فيما دون الفرج، واللباس، والطيب، واللمس بشهوة وحلق الشعر، وترجيل الشعر، وترجيل الشعر، وتقليم الأظفار، فالظاهر أنه لا يتعلق به شئ، لما روي عنهم عليهم السلام، من أن عمد الصبي