الزوال، خرج محل النية، وفات وقتها، بغير خلاف على ما شرحناه فيما مضى.
فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد، كان مخيرا بين الإمساك، مما ينقض الصوم، ويدخل بلده، ويتمم صومه ذلك اليوم، وبين أن يفطر، فإذا دخل في بلده، أمسك بقية النهار تأديبا، ثم قضاه حسب ما قدمناه، والأفضل إذا علم أنه يصل إلى بلده، أن يمسك عما ينقض الصيام، فإذا دخل إلى بلده، تمم صومه، ولم يكن عليه قضاء.
والحائض إذا طهرت: بفتح الطاء والهاء، وهو الأفصح، وطهرت بفتح الطاء وضم الهاء، في وسط النهار، أمسكت بقيته تأديبا، وكان عليها القضاء، سواء كانت أفطرت قبل ذلك، أو لم تفطر، ويجب عليها قضاء ما فاتها، من الصيام في أيام حيضها.
والمريض إذا برئ في وسط النهار، أو قدر على الصوم، وكان قد تناول ما يفسد الصوم، كان عليه الإمساك بقية نهاره، تأديبا، وعليه القضاء، وإن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام، فحكمه حكم المسافر، في اعتبار برئه قبل الزوال، أو بعد الزوال، فإن كان قبل الزوال، وجب عليه تجديد النية، والصيام، وأجزأه صيامه، ولا يجب عليه القضاء، فإن لم يصمه والحال ما وصفناه، وجب عليه القضاء والكفارة، وإن كان برؤه بعد الزوال، أمسك بقية نهاره تأديبا، وعليه القضاء.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، أورد المسألة في نهايته، إيرادا غير واضح، بل فيه إبهام، فقال: والمريض إذا برئ في وسط النهار، وقدر على الصوم، وكان قد تناول ما يفسد الصوم، كان عليه الإمساك بقية نهاره، تأديبا، وعليه القضاء، وإن لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام، أمسك بقية يومه، وقد تم صومه، وليس عليه القضاء (1).
.