الثاني: هدي أوجبه بالنذر، ابتداء بعينه، مثل أن قال: لله علي أن أهدي هذه الشاة، أو هذه البقرة، أو هذه الناقة، فإذا قال هذا، زال ملكه عنها، وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها، وهي أمانة للمساكين في يده، وعليه أن يسوقها إلى المنحر، فإن وصل نحر وإن عطب في الطريق، نحره حيث عطب، وجعل عليه علامته، من كتاب وغيره، على ما روي (1) ليعرف أنه هدي للمساكين، فإذا وجدها المساكين، حل لهم التصرف فيها، وإن هلكت فلا شئ عليه، فإن نتجت هذه الناقة، ساق معها ولدها، وهي والولد للمساكين.
الثالث: ما وجب في ذمته، عن نذر، أو ارتكاب محظور، كاللباس، والطيب، والقوب، والصيد، أو مثل دم المتعة، فمتى ما عينه في هدي، بعينه تعين فيه، فإذا عينه، زال ملكه عنه، وانقطع تصرفه فيه، وعليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل، نحره، وأجزأه وإن عطب في الطريق، أو هلك، سقط التعيين، وكان عليه إخراج الذي في ذمته، وكل هدي كان نذرا، أو كفارة، مطلقا كان، أو معينا، لا يجوز الأكل منه، وما كان تطوعا، أو هدي التمتع، جاز الأكل منه.
ويستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئا من جلود الهدايا، والضحايا، بل يتصدق بها كلها، ويكره أن يعطيها الجزار.
ومن لم يجد الأضحية، جاز له أن يتصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثمن الأول، والثاني والثالث، وجمعها، ثم يتصدق بثلثها.
ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته.
باب الحلق والتقصير يستحب للإنسان، أن يحلق رأسه بعد الذبح، وهو مخير بين الحلق،