وصلاة الطواف، حكمها حكم الأربعة، سواء، وكذلك طواف النساء.
وكذلك حكم النوم سواء وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: والأولى، أن نقول: يصح منه الوقوف بالموقفين، وإن كان نائما، لأن الغرض الكون فيه، لا الذكر (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: هذا غير واضح، ولا بدله من نية القربة في الوقوف، بغير خلاف، لما قدمناه من الأدلة، والإجماع أيضا حاصل عليه، إلا أنه قال في نهايته: ومن حضر المناسك كلها، ورتبها في مواضعها، إلا أنه كان سكران، فلا حج له، وكان عليه الحج من قابل (2) وهذا هو الواضح الصحيح، الذي يقتضيه الأصول.
باب مناسك النساء في الحج والعمرة الحج واجب على النساء، كوجوبه على الرجال، لأن الآية عامة، والإجماع منعقد عليه، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء، وليس من شرطه عليهن وجود محرم، ولا زوج، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، ومعنى ذلك، أنها إذا أرادت حجة الإسلام، فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها، فإن لم يفعل، خرجت مع بعض الرجال الثقات، من المؤمنين، وإن أرادت أن تحج تطوعا، لم يكن لها ذلك، وكان له منعها منه، وإن نذرت الحج، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود: وما يلزم الرجال بالنذر، يلزم مثله النساء (3) وأطلق ذلك، ولم يقيده، ولا فصله، وقيد ذلك