ثم ليرجع إلى البيت، ويطوف طواف النساء أسبوعا، ويصلي عند المقام ركعتين وجوبا، وليس عليه سعي، بعد طواف النساء، لأن كل طواف واجب لا بد له من سعي واجب، إلا طواف النساء، لا سعي بعده.
وكل إحرام لا بد له من طواف النساء، لتحل له، إلا إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج، لا طواف نساء فيها، وتحل منه دونه.
واعلم أن طواف النساء، فريضة في الحج، وفي العمرة المبتولة، وليس بواجب في العمرة المتمتع بها (1)، إلى الحج، على ما قدمناه، وإن مات من وجب عليه طواف النساء، كان عل وليه القضاء، عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه قضاؤه، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة، جاز له أن يأمر من ينوب عنه فيه، فإذا طاف النائب عنه، حلت له النساء، ولا تحل له النساء، إلا بعد العلم بأنه قد طاف عنه، وهو واجب على النساء، والرجال، والشيوخ والخصيان، لا يجوز لهم تركه وإن لم يريدوا وطئ النساء.
وإذا فرغ الإنسان من الطواف، فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق، إلا بها، فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة، وقد روي (2) أنه إن بات بمكة، مشتغلا بالعبادة والطواف، لم يكن عليه شئ، وإن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه، والأول أظهر.
وإن خرج من منى بعد نصف الليل، جاز له أن يبيت بغيرها، غير أنه لا يدخل مكة، إلا بعد طلوع الفجر، على ما روي في الأخبار (3) وإن تمكن أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر، كان أفضل على تلك الرواية.
ومن بات الثلاث ليال بغير منى، متعمدا، كان عليه ثلاث من الغنم،