سبعة، والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها، وهو القول بأنها ستة، أحدها الغسل من الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس، وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له، وغسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم، فهذا مذهب صاحب الخمسة، وغسل من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالاغتسال، فهذا هو السادس، وهو أوسط الأقوال الثلاثة، وغسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه، وكان قد ترك الصلاة متعمدا، فهذا هو السابع.
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا يكون الأقوال أربعة.
والأغسال المسنونات فكثيرة، وآكدها ما أنا ذاكره.
غسل يوم الجمعة، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس، لمن خاف الفوت.
ويستحب قضاؤه لمن فاته، إما بعد الزوال، أو يوم السبت.
وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
وإذا اجتمع غسل جنابه، وغسل يوم جمعة وغيرها، من الأغسال المفروضات والمسنونات، أجزأ عنها كلها غسل الجنابة، على ما مضى شرحنا له، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة، لم يجزه عن شئ من ذلك، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه (1) قال: لأن غسل الجمعة إنما يراد للتنظيف، ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه.
قال محمد بن إدريس: الأقوى عندي أنه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن كان جنبا، إذ لا تنافي بينهما، ويعارض شيخنا أبا جعفر بأن الحائض يصح منها غسل الإحرام، والجمعة، مع كونها حائضا، فأذن لا فرق بينهما إذا لم يكن