ويجب عليه أن يختم الطواف بالحجر الأسود كما بدأ به.
ويستحب له أن يستلم الأركان كلها، وأشدها تأكيدا، الركن الذي فيه الحجر، ثم الركن اليماني.
وينبغي أن يكون الطواف بالبيت، فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام، والبيت، يخرج المقام في طوافه، ويدخل الحجر في طوافه، ويجعل الكعبة على شماله، فمتى أخل بهذه الكيفية، أو بشئ منها، بطل طوافه.
ويستحب أن يكون الطواف على سكون، لا سرع فيه ولا أبطأ (1).
ومن طاف بالبيت ستة أشواط ناسيا، وانصرف، فليضف إليها شوطا آخر، ولا شئ عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه الشوط الباقي، فإن ذكر أنه طاف أقل من سبعة، وذكر في حال السعي، رجع، فتمم، إن كان طوافه أربعة أشواط، فصاعدا، وإن كان أقل منه استأنف الطواف، ثم عاد إلى السعي، فتممه.
ومن شك في طوافه، وكان شكه فيما دون السبعة، وهو في حال الطواف، قبل انصرافه منه، فإن كان طواف فريضة، وجب عليه الإعادة، وإن كان نافلة، بنى على الأقل، وإن كان شكه بعد الانصراف من حاله، لم يلتفت إليه، ومضى على طوافه.
ومن طاف ثمانية أشواط، متعمدا، وجبت عليه الإعادة.
ومن طاف على غير طهارة، ناسيا أو متعمدا، وجبت عليه الإعادة.
ومن ذكر في الشوط الثامن، قبل أن يتممه، ويبلغ الركن، أنه طاف سبعا، قطع الطواف، وإن لم يذكر، حتى يجوزه فلا شئ عليه، وكان طوافه صحيحا.
ومن شك، فلم يعلم سبعة طاف، أم ثمانية، قطع الطواف، وصلى الركعتين، وليس عليه شئ.
ولا يجوز أن يقرن بين طوافين، في فريضة، ولا بأس بذلك، في النوافل، وذلك على جهة تغليظ الكراهة، في الفرائض، دون الحظر، وفساد الطواف،