منها، قليل ولا كثير، إلا بعد إزالتها، مع العلم بها، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له (1) وهو ابن بابويه، إلى أن الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر، قال:
لأن الله حرم شربها، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، معتمدا على خبر (2) روي، وهذا اعتماد منه على أخبار آحاد، لا توجب علما، ولا عملا، وهو مخالف للإجماع من المسلمين، فضلا عن طائفته، في أن الخمر نجسة، وقد أجمع أصحابنا على أن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة، إلا بعد إزالتها، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع، والدم الذي لا يرقا لموضع الضرورة لمن هو به، على ما مضى ذكرنا لهم.
وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام.
وأسآر الكفار على اختلاف ضروبهم، من مرتد وكافر أصلي، وكافر ملي ومن حكمه حكمهم.
وجملة الأمر وعقد الباب، أن ما يؤثر بالتنجيس، على ثلاثة أضرب:
أحدها يؤثر بالمخالطة، وثانيها بالملاقات، وثالثها بعدم الحياة، فالأول: أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، والشراب المسكر، والفقاع، والمني، والدم المسفوح، وكل مايع نجس بغيره. والثاني: أن يماس الماء وغيره حيوان نجس العين، وهو الكلب والخنزير والكافر. والثالث: أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.
وكل نجاسة تجب إزالة قليلها وكثيرها، فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان، أدركها الطرف، أو لم يدركها، إذا تحقق ذلك، فإن لم يتحقق ذلك، وشك فيه، لم يحكم بنجاسة الثوب، إلا ما أدرك الحس، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة.