دخول المسافر، في صلاة المقيم، والمقيم في صلاة المسافر.
ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة، فأمكنه أن يصلي قائما، لم يجزه غير ذلك، وإن خاف الغرق، وانقلاب السفينة، جاز أن يصلي جالسا، ويتحرى القبلة، ليكون توجهه إليها، فإن توجه إليها في افتتاح صلاته، ثم التبست عليه من بعد، أجزأه التوجه الأول.
ولا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة راكبا، إلا من ضرورة شديدة، وعليه تحري القبلة.
ويجوز أن يصلي النوافل، وهو راكب مختارا، ويصلي حيث ما توجهت به راحلته، وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة، كان أولى، هذا قول السيد المرتضى، والصحيح أنه واجب عليه افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة، لا يجوز غير ذلك، وهو قول جماعة أصحابنا، إلا من شد منهم.
ومن صلى ماشيا لضرورة، أومأ بصلاته، فجعل السجود أخفض من الركوع، والركوع أخفض من الانتصاب.
ولا يجوز التقصير للمكاري، والملاح، والراعي، والبدوي، إذا طلب القطر والنبت، فإن أقام في موضع عشرة أيام، فهذا يجب عليه التقصير، إذا سافر عن موضعه سفرا يوجب التقصير، فقد صار البدوي على ضربين، أحدهما له دار مقام جرت عادته فيها بالإقامة، فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن دار مقامه سفرا يوجب التقصير، والآخر لا يكون له دار مقام، وإنما يتبع مواضع النبت، ويطلب مواضع القطر، وطلب المرعى والخصب، فهذا يجب عليه التمام، ولا يجوز له التقصير.
ولا يجوز التقصير، للذي يدور في جبايته، والذي يدور في إمارته، ومن يدور في تجارته، من سوق إلى سوق، والبريد، وقال ابن بابويه في رسالته: (1) والمكاري،