وبعد التسليم إن شاء الله تعالى.
وقال شيخنا أبو جعفر في مختصر (1) المصباح: ويستحب صلاة أربع ركعات، وشرح كيفيتها في يوم النيروز نوروز الفرس " ولم يذكر أي يوم هو من الأيام، ولا عينه بشهر من الشهور الرومية، ولا العربية، والذي قد حققه بعض محصلي أهل الحساب، وعلماء الهيأة، وأهل هذه الصنعة في كتاب له، أن يوم النيروز، يوم العاشر من أيار، وشهر أيار، أحد وثلاثون يوما، فإذا مضى منه تسعة أيام، فهو يوم النيروز يقال: نيروز ونوروز لغتان، وأما نيروز المعتضد الذي يقال النيروز المعتضدي، فإنه اليوم الحادي عشر من حزيران، وذلك أن أهل السواد والمزارعين شكوا إليه أمر الخراج، وأنه يفتح قبل أخذ الغلة، وحصادها وارتفاعها، فيستدينون عليها، فيجحف ذلك بالناس والرعية، فيقدم أن لا يفتح ويطالب بالخراج، إلا في أحد عشر يوما من شهر حزيران، قال بعض من امتدحه من الشعراء على هذا الفعال والمنقبة والرقة والأفضال:
يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخر * من حزيران يوافي أبدا في أحد عشر ذكر ذلك جميعه الصولي في كتاب الأوراق.
باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها في لزوم الجمعة، من حضور السلطان العادل، واجتماع العدد المخصوص، وغير ذلك من الشرائط التي تقدم ذكرها، وتجب على ما (2) تجب عليه صلاة الجمعة، وتسقط عمن تسقط عنه، وهما سنة إذا صليا على الانفراد، عند فقد الإمام، أو نقصان العدد، أو اختلال ما عدا ذلك من الشروط، ومعنى قول أصحابنا على الانفراد، ليس المراد بذلك أن يصلي كل واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون