مذهب المخالفين، والأول هو المذهب، وهو اختياره في نهايته، ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس، فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا، كان عليه بدنة، فإن عاد إليها قبل مغيبها ثم أفاض عند مغيبها لم يكن عليه كفارة.
والبدنة، ينحرها يوم النحر، بمنى، فإن لم يقدر على البدنة، صام ثمانية عشر يوما، إما في الطريق، أو إذا رجع إلى أهله.
وإن كانت الإفاضة قبل مغيب الشمس، على طريق السهو، أو يكون جاهلا، بأن ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شئ.
فإذا أراد أن يفيض، فيستحب له أن يقول: (اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم، مفلحا منجحا، مستجابا لي، مرحوما، مغفورا، بأفضل ما ينقلب به اليوم، أحد من وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم، من الخير، والبركة، والرحمة، والرضوان، والمغفرة، وبارك لي، فيما أرجع إليه، من مال، أو أهل، أو قليل، أو كثير، وبارك لهم في) واقتصد في السير، وسر سيرا جميلا، فإذا بلغت إلى الكثيب الأحمر، عن يمين الطريق، فقل: (اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي).
ويستحب أن لا يصلي المغرب والعشاء الآخرة، إلا بالمزدلفة، وإن ذهب من الليل ربعه، أو ثلثه.
ويستحب له أن يجمع بين الصلاتين، بالمزدلفة ليلة النحر، بأذان واحد، وإقامتين، وحد الجمع، أن لا يصلي بينهما، نوافل، فإن فصل بين الفرضين بالنوافل، لم يكن مأثوما، غير أن الأفضل ما قدمناه.
وحد المشعر الحرام، ما بين المازمين، بسكر الزاء، إلى الحياض، وإلى وادي محسر، فلا ينبغي أن يقف الإنسان، إلا فيما بين ذلك، فإن ضاق عليه الموضع،