ويكره أن يصب الماء الذي يغسل به الميت في الكنيف، بل المستحب اتخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها.
ويكره أن يركب الميت في حال غسله، بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن، ولا يقعده ولا يغمز بطنه.
ويستحب لمن شيع جنازة المؤمن أن يربع جنازته، بأن يحملها من أربع جوانبه، يبدأ بمقدم السرير الأيمن، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى.
وفي بعض الكتب ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة الفدح الأخذ بالشدة.
والموتى المأمور بغسلهم على ثلاثة أضرب، فضرب منهم لا يجب غسله، لا قبل الموت ولا بعد الموت، وهو الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل، أو بين يدي من نصبه في نصرته، ولا يكفن، ويدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب، سواء أصابها دمه أو لم يصبها، ولا يكفن إلا أن يجرد ويسلب، فحينئذ يجب تكفينه، فأما غير الثياب فينقسم إلى قسمين، سلاح وغير سلاح، فالسلاح يجب نزعه عنه، سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف، وغير السلاح وهو الفرو والقلنسوة والخف، فإن كان أصاب شيئا من ذلك دمه، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فبعض ينزعه عنه وإن كان قد أصابه دمه، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه، فأما إن كان أصابه دمه فلا ينزعه، وهذا الذي يقوى في نفسي.
فإن نقل من المعركة وبه رمق، ومات في غير المعركة وجب غسله.
وذكر السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال: فإن قيل: لا خلاف في أنه إذا أرتث يغسل مع وجوب الشهادة. قلنا: إذا أرتث فلم يمت في المعركة هذا آخر كلام المرتضى.
قال: محمد بن إدريس: أرتث بالألف والراء الساكنة، غير المعجمة والتاء