المستأجر، لأن منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان، فإن خالف وخرج الزمان، والسنة المعينة، ولم يحرم، انفسخت الإجارة، لأن الوقت الذي عينه قد فات، وإن أخذ حجة، ليحج في غير تلك السنة، فلا بأس.
وإن كانت الحجة في الذمة لا معينة بزمان، بأن يقول استأجرتك على أن تحج عني، صح العقد، واقتضى التعجيل، في هذا العام.
وإن شرط التأجيل إلى عام، أو عامين، جاز، فإذا وقع مطلقا، فانقضت السنة قبل فعل الحج، لم تبطل الإجارة، ولا ينفسخ العقد، لأن الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة، لمكان التأخير فإذا أحرم في السنة الثانية، كان إحرامه صحيحا عمن استأجره.
إذا مات الأجير، فإن كان قبل الإحرام، وجب على ورثته أن يردوا بمقدار أجرة ما بقي من المسافة، وإن كان موته بعد الإحرام، لا يلزمه شئ، وأجزأت عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان، أو بعدها، قبل التحلل، أو بعده، وعلى جميع الأحوال، لعموم الأخبار في ذلك (1).
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: فإن مات النائب في الحج، وكان موته بعد الإحرام، ودخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحج، وأجزأ عمن حج عنه، وإن مات قبل الإحرام، ودخول الحرم، كان على ورثته، إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق، فراعى دخول الحرم، والإحرام معا (2)، والصحيح ما ذكرناه، واخترناه، وهو مجرد الإحرام، دون دخول الحرم، وإلى هذا القول ذهب في مبسوطه (3) وأفتى، ودل على صحته، في مسائل خلافه (4) وهو الصحيح.