وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو بعليل والد أو من يجري مجراه، من ذوي الحرمات الوكيدة، يسعه أن يتأخر عنها، فأما المحبوس عنها، والممنوع، فلا شك في عذرهما.
ومن كان في مصره والإمام فيه، وجب عليه الجمع معه، لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن، وسقوط الأعذار، ومن كان نائيا عن الإمام جمع بها مع خلفائه، ومع من أذن له في الجمع بالناس.
ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون بين المسجدين اللذين يجمع فيهما أقل من ثلاثة أميال.
ومن حضر من ذوي الأعذار من المكلفين الذين ذكرناهم الجمعة صلاها مع الإمام جمعة ركعتين، لأن العذر رخص له في التأخر، فإذا حضر، زالت الرخصة، ولزم الفرض.
والخطبتان لا بد منهما، ولا تنعقد الجمعة إلا بهما، ويجب على الحاضرين استماعهما.
ومن شرطهما الطهارة، وحضور من تنعقد الجمعة بحضوره، فإن خطب على غير طهارة، أو خطب وكان على طهارة إلا أنه لم يحضر خطبته إلا ثلاثة نفر، لم يجز ذلك، ووجب عليه إعادة الخطبة، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة، والذي ينبغي تحصيله، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الخطبة بل حضور العدد فحسب، إذ لا دليل على كون ذلك شرطا في صحة الخطبة، من كتاب ولا إجماع، والأصل أن لا تكليف، وإنما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه (1).
وعقد الباب (2) أن الجمعة لا تجب إلا إذا اجتمعت شروط، وهي على ضربين، أحدهما يرجع إلى مكلفها، والثاني يرجع إلى غيره، فما يرجع إليه تسع.