الإحرام متعمدا، فلا حج له، وإن كان تركه ناسيا، فليحرم من موضعه، لأن الإحرام واجب وركن (1) والأركان في الحج متى تركها الإنسان متعمدا بطل حجه، إذا فات أوقاتها، ومحالها، وأزمانها، وأمكنتها، فإن تركها ناسيا، لا يبطل حجه، والواجب الذي ليس بركن، إذا تركه الإنسان متعمدا، لا يبطل حجه، بل له أحكام نذكرها، عند المصير إليها إن شاء الله تعالى.
فإن كان قد دخل مكة، ثم ذكر أنه لم يحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لخوف الطريق، أو لضيق الوقت، وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، فليخرج إليه، وليحرم منه، وإن لم يمكنه ذلك أيضا، أحرم من موضعه، وليس عليه شئ، وقد وقت (2) رسول الله صلى الله عليه وآله، لأهل كل صقع، ولمن حج على طريقهم ميقاتا، فوقت لأهل العراق العقيق، فمن أي جهاته وبقاعه أحرم ينعقد الإحرام منها، إلا أن له ثلاثة أوقات، أولها المسلخ، يقال بفتح الميم وبكسرها، وهو أوله، وهو أفضلها عند ارتفاع التقية، وأوسطها غمرة، وهي تلي المسلخ، في الفضل مع ارتفاع التقية (3) وآخرها ذات عرق، وهو (4) أدونها في الفضل، إلا عند التقية، والشناعة، والخوف، فذات عرق حينئذ أفضلها في هذه الحال، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما على كل حال.
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة، ووقت لأهل الشام، الجحفة، وهي المهيعة، بتسكين الهاء، وفتح الياء، مشتقة من المهيع، وهو المكان الواسع، ووقت لأهل الطائف، قرن المنازل، وقال بعض أهل اللغة، وهو الجوهري صاحب كتاب الصحاح، في الصحاح: قرن بفتح الراء، ميقات أهل نجد، والمتداول بين الفقهاء، وسماعنا على مشائخنا، رحمهم الله، قرن المنازل، بتسكين الراء، واحتج صاحب الصحاح، بأن أويس القرني منسوب