الديون والحج من جملة الديون (1).
إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، إلا بأمرهم.
ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل، سواء كانت المرأة النائبة حجت جحة الإسلام، أو لم تحج صرورة كانت، أو غير صرورة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2)، واستبصاره (3): ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، وكانت عارفة، وإذا لم تكن حجت حجة الإسلام، وكانت صرورة، لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال، والأول هو الصحيح والأظهر، وبه تواترت عموم الأخبار (4)، والإجماع منعقد على جواز الاستنابة في الحج، فالمخصص يحتاج إلى دليل، ولا يجوز أن نرجع في التخصيص إلى خبر واحد، لا (5) يوجب علما، ولا عملا، وتعارضه أخبار كثيرة، وإنما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله خص عموم الأخبار المتواترة العامة (6)، بأخبار آحاد، متوسطا وجامعا بينها، في كتاب الإستبصار (7)، ولم يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول، ولا تخصيص، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه الأركان فإنه قال: ومن وجب عليه الحج، فلا يجوز له أن يحج عن غيره، ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم قال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات: مسألة أخرى، فإن سأل سائل، فقال: لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام، يجوز له أن يحج عن غيره، وهو لم يؤد فرض نفسه؟ وما الدليل على ذلك؟ جواب، قيل له: