إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، أو غير مسنون على قول البعض الآخر، وفي كلا الأمرين لا ذم في تركه، ويخشى من فعله أن يكون بدعة ومعصية، يستحق بها الذم، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
والإقامة مثنى مثنى، وهو مذهب أصحابنا كلهم.
ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل ولا الفرائض سوى الخمس.
والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا، الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
والأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) - حي على الصلاة، حي على الصلاة - حي على الفلاح، حي على الفلاح - حي على خير العمل، حي على خير العمل - الله أكبر، الله أكبر - لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
والإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدمناه، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان، وزيادة فصلين، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأولى، وإسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا الله في آخره، والاقتصار على دفعة واحدة، والزيادة أن يقول بعد حي على خير العمل - قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
ولا يعرب أواخر الكلم، بل تكون موقوفة بغير إعراب.
والمستحب أن يرتل الأذان، ويحدر الإقامة، والترتيل هو التبيين في تثبت وترسل، والحدر هو الإرسال والاستعجال، ثم يقف فيها دون زمان الوقف والتثبت في الأذان.
ومن أذن فالمستحب له أن يرفع صوته، فإذا لم يستطع، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه.
ومن صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة، بسجدة أو