يذهب إلى خلاف هذا.
والمذي والوذي طاهران عندنا، لا تجب إزالتهما.
والقئ ليس بنجس، وفي أصحابنا من قال هو نجس والأول المعتمد عليه.
والصديد والقيح، حكمهما حكم القئ، سواء.
وكل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، مثل الخف، والنعل، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والسيف، والمنطقة، والخاتم والسوار، والدملج، وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس، إذا انطلق عليه اسم اللباس والملبوس.
فأما ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس، ولم يكن لباسا، فلا يجوز في شئ منه الصلاة إذا أصابته نجاسة، وإن كان لا يتم الصلاة فيه منفردا، لأنه غير لباس.
وما لا نفس له سائلة من الميتات، لا ينجس الثوب ولا البدن، ولا المايع الذي يموت فيه، ماء كان أو غيره، وآن تغير أوصاف الماء به.
وطين الطريق لا بأس به، ما لم يعلم فيه نجاسة.
وإذا أصاب الثوب ماء المطر، وقد خالطه شئ من النجاسة، فإن كان جاريا من الميزاب، والمطر متصل من السماء، فلا ينجس الثوب والبدن، ما لم يتغير أحد أو صاف الماء، فإن سكنت السماء، وبقي ماء المطر مستنقعا اعتبر فيه ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة غيره مياه الآبار بالقلة والكثرة وتغير أحد الأوصاف بالنجاسة، فيحكم فيه بذلك، وهذا حكم الوكف (1) مع اتصال المطر من السماء، وانقطاعه.
والماء الذي يستنجى به، أو يغتسل به من الجنابة، إذا رجع عليه، أو على ثوبه، لم يكن به بأس بغير خلاف، فإن انفصل منه، ووقع على نجاسة، ثم رجع عليه، وجب إزالته.
وإذا حصل معه ثوبان، أحدهما نجس، والآخر طاهر، ولم يتميز له الطاهر،