وقد روي (1) أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا، وجب عليه الطهارة، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة، ما لم يستدبر القبلة، أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا، وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة، والصحيح ترك العمل بهذه الرواية، لأنه لا خلاف بين الطهارتين، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإن الصلاة تفسد، ويجب استينافها، سواء كان عن عمد أو سهو أو نسيان.
وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا في كتاب له فقال: أخصه بصلاة المتيمم، والصحيح أنه لا فرق بينهما، إذ قد بينا أنه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد، بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار.
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، على الصحيح من المذهب، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز.
وقد روي (2) أنه إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب، وليتيمم المحدث، ويدفن الميت بعد أن يؤمم حسب ما قدمناه والصحيح أن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به، ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه، فإن كان موجودا مباحا، فكل من حازه فهو له، فإن تعين عليهما تغسيل الميت، ولم يتعين عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود، فإن خافا فوت الصلاة، فإنهما يستعملان الماء، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة، عينية فيغسلانه به على ما بيناه من قبل، في أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى يجوز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب.