الحلق، بل الواجب المتحتم عليه، التقصير.
ويجب عليه أعني على المعتمر عمرة مفردة، بعد تقصيره، أو حلقه، لتحلة النساء، طواف، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.
باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده، فإن أحرم بغير إذنه، لم ينعقد إحرامه، وللسيد منعه، منه، فإن أذن له سيده في الإحرام بالحج،، فأحرم، لم يكن له فيما بعد منعه،، وهكذا الحكم في المدبر، والمدبرة، وأم الولد، لا يختلف الحكم فيه، والأمة المزوجة، لمالكها منعها من الإحرام، وللزوج أيضا منعها، والمكاتب لا ينعقد إحرامه، سواء كان مشروطا عليه، أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، وإن كان مطلقا، وقد تحرر منه بعضه، فهو غير متعين.
إذا أحرم العبد بإذن سيده، ثم أعتق، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق، فقد أدرك حجة الإسلام، وإن فاته المشعر، فقد فاته الحج، وعليه الحج فيما بعد، إذا وجدت الشرائط.
وإذا أحرم بغير إذن سيده، ثم أفسد الحج، لم يتعلق به حكم، لأنا قد بينا أن إحرامه، غير منعقد.
وإن أحرم بإذن سيده، فأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه.
وإذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء على ما قلناه، فأعتقه السيد، فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر، أو قبله، فإن كان بعده، كان عليه أن يتم هذه الحجة، وتلزمه حجة الإسلام فيما بعد، وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام مع وجود الشرائط، وحصولها، ثم بحجة القضاء، وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسده، ولا تجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام، ويلزمه القضاء في القابل،