وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة أخرى وتقضت حالهما، مثاله، تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر وجبت عليه الإعادة.
فإن ترك واحدة منهما ناسيا، ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع، عاد فسجد سجدة أخرى، فإذا فرغ منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه.
فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو، وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما، لأنهما بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة، فليلحظ ذلك.
والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ.
والتشهد في الصلاة واجب، وأقل ما يجزي فيه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما، ولم يجب عليه إعادة الصلاة، ووجب عليه سجدتا السهو. وكذلك الصلاة على الرسول وعلى الأئمة عليهم السلام، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة، ومن تركهما ناسيا قضاهما بعد التسليم ولا شئ عليه غير القضاء، بخلاف التشهد، لأن من تركه ناسيا قضاه بعد التسليم ووجب عليه سجدتا السهو.
الكلام في التسليم وهو سنة وليس بفرض على ما قدمناه من تركه متعمدا لا تبطل صلاته.
والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود والركوع وهو سلار.