وينبغي للإمام والأفضل له أن تكون صلاته على قدر صلاة أضعف من يقتدي به، ولا يطولها، فيشق ذلك على من يأتم به، فأما إن كان وحده فالتطويل هو الأفضل، فإنها العبادة.
ويفتح المأموم على الإمام إذا تجاوز شيئا من القرآن، أو بدله أو ارتج عليه، ومن أدرك الإمام وهو راكع، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع، فقد أدرك الركعة، واعتد بها، فإن رفع رأسه، فقد فاتته الركعة.
ولا يجب عليه إذا أدركه أن يكبر سوى تكبيرة الافتتاح، فأما تكبيرة الركوع فلا تجب عليه، وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في نهايته (1) إلى أنه يجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وإلى أنه إن لم يلحق تكبيرة الركوع وإن لحقه راكعا وأدركه في حال ركوعه وركع معه ما لم يلحق تكبيرة الركوع، فلا يعتد بتلك الركعة، والأول مذهب السيد المرتضى وباقي أصحابنا، وهو الصحيح الذي تقتضيه الأصول، ويشهد بصحته النظر والخبر المتواتر.
ومن أدركه ساجدا، جاز أن يكبر تكبيرة الافتتاح، ويسجد معه غير أنه لا يعتد بتلك الركعة والسجدة.
ومن أدرك الإمام راكعا، فخاف أن يسبقه بالقيام، جاز له أن يركع عند دخول المسجد، ويمشي في ركوعه حتى يدخل في الصف.
ويستحب للإمام إذا أحس بداخل إلى المسجد، بأن يتوقف ويتثاقل حتى يدخل في الصف معه، فإن كان راكعا جاز له أن يتوقف مثل قدر ركوعه، وزائدا عليه، فإن انقطع الحاضرون، وإلا انتصب قائما.
ومن لحق الإمام في تشهده، وقد بقيت عليه منه بقية، فدخل في صلاته،