ولو أن مسافرا دخل في صلاته، بنية التقصير، ثم نوى خلال ذلك الصلاة الإقامة، أتم الصلاة، فإن كان مقيما، ودخل في الصلاة، بنية الإتمام، بعد أن كان صلى صلاة على التمام، ثم نوى السفر قبل فراغه منها، لم يكن له القصر.
والروايات مختلفة، فيمن دخل عليه وقت صلاة، وهو حاضر فسافر، أو دخل عليه الوقت، وهو مسافر، فحضر، والأظهر بين محصلي أصحابنا، أنه يصلي بحسب حاله وقت الأداء، فيتم الحاضر، ويقصر المسافر، ما دام في وقت من الصلاة، وإن كان أخيرا، فإن خرج الوقت لم يجز إلا قضاؤها بحسب حاله، عند دخول أول وقتها.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: فإن خرج من منزله، وقد دخل الوقت، وجب عليه التمام، إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام، فإن تضيق الوقت، قصر ولم يتمم، وإن دخل من سفره بعد دخول الوقت، وكان قد بقي من الوقت، مقدار ما يتمكن فيه من أداء الصلاة على التمام، فليصل، وليتمم، وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك، قصر، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1) وهذا غير واضح، ولا مستمر على أصول المذهب، وإنما هو خبر أورده، على جهة الإيراد لا الاعتقاد، على ما اعتذرنا له فيما مضى.
وقد رجع عنه في مسائل خلافه فقال: مسألة: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي الفرض أربع ركعات، جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام، وقال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا، كان (2) له التقصير، قال: وهذا قولنا، وقول الجماعة، إلا المزني، فإنه قال: عليه الإتمام، ولا يجوز