باب أوقات الصلاة المرتبة في اليوم والليلة والأوقات المكروه فيها فعلها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات، اشتركت الصلاتان الظهر والعصر، في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر، ويبقى وقت العصر، وبالغروب ينقضي وقت العصر.
فإذا غربت الشمس ويعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق، فإذا ذهبت دخل وقت صلاة المغرب، وإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات، دخل وقت العشاء الآخرة، واشتركت الصلاتان في الوقت، إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت المغرب، ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة، ووقت صلاة الغداة طلوع الفجر، وهو البياض المتجلل أفق الشرق، ثم يمتد إلى قبيل طلوع قرن الشمس، فإذا طلعت خرج الوقت.
ووقت صلاة الليل من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وقال السيد المرتضى: إلى طلوع الفجر الأول.
والقول الأول أظهر في المذهب.
ووقت ركعتي الفجر، بعد الفراغ من صلاة الليل، وآخره طلوع الحمرة.
وقال بعض أصحابنا: أوله طلوع الفجر الأول، والأول من القولين هو الأظهر، لقولهم عليهم السلام المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا (1) وسميت الدساستين لهذا المعنى.
والذي اخترناه، مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جيع كتبه