يجزيه، وتجب عليه الإعادة، لقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات (1) وهذا عمل بلا نية، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، ولم يورد هذا، ولم يقل به أحد، من أصحابنا، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال.
وإذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج متمتعا، فإذا انتهى إلى ميقاته، تنظف، وقص أظفاره، وأخذ شيئا من شاربه، ويزيل الشعر من تحت إبطيه، وعانته، ثم ليغتسل، كل ذلك مستحب، غير واجب، ثم يلبس ثوبي إحرامه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر، أو يرتدي به.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر رحمه الله في كتاب الإستبصار، في الجزء الثاني، في باب كيفية التلفظ بالتلبية، خبرا عن الرضا عليه السلام، قال فيه: وآخر عهدي بأبي، أنه دخل على الفضل بن الربيع، وعليه ثوبان وساج (2).
قال محمد بن إدريس: وساج يريد طيلسانا، لأن الساج بالسين غير المعجمة، والجيم، الطيلسان الأخضر، أو الأسود، قال أبو ذويب:
- فما أضحى همي الماء حتى * كأن على نواحي الأرض ساجا - ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات، إذا خاف عوز الماء، فإن وجد الماء عند الميقات والإحرام، أعاد الغسل، فإنه أفضل، وإذا اغتسل بالغداة، كان غسله كافيا لذلك اليوم، أي وقت أراد أن يحرم فيه فعل، وكذلك إذا اغتسل أول الليل، كان كافيا له إلى آخره، سواء نام أو لم ينم، وقد روي أنه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام، كان عليه إعادة الغسل استحبابا (3) والأول هو الأظهر، لأن الأخبار عن الأئمة الأطهار، جاءت في أن من اغتسل نهاره، كفاه ذلك الغسل، وكذلك من اغتسل ليلا.