قتيبة في كتابه الأنواء ببيت مهلهل:
- كأن الجدي جدي بنات النعش * يكب على اليدين فيستدير وقال الأخطل وذكر بني سليم:
وما يلاقون قراصا إلى نسب * حتى يلاقي جدي الفرقد القمر وقال الأعشى:
فأما إذا ما أدلجت فترى لها * رقيبين، جديا ما يغيب وفرقدا) على منكبه الأيمن وتوجه.
فمن لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره، وفقد سائر الأمارات والعلامات، وتساوت في ظنه الجهات، كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات يمينه، وشماله، وأمامه، ووراءه، تلك الصلاة بعينها، وينوي لكل صلاة منها أداء فرضه، ولا شئ عليه غير ذلك.
فمن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع، لمانع من ضيق وقت أو خوف، صلى إلى أي جهة شاء، وليس يلزمه مع الضرورة غير ذلك.
فإن أخطأ القبلة، وظهر له بعد صلاته، أعاد في الوقت بغير خلاف، فإن كان قد خرج الوقت فلا إعادة عليه، على الصحيح من المذهب، لأن الإعادة فرض ثان، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر.
وقد روي أنه إن كان خطاؤه بأن استدبر القبلة، أعاد على كل حال (1)، والأول هو المعمول عليه، ووافقنا فيما ذهبنا إليه مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه:
إن صلاته ماضية، ولا إعادة عليه على كل حال.
وقال الشافعي في الجديد: أن من أخطأ القبلة، ثم تبين له خطأه، لزمه الإعادة على كل حال، وقوله في القديم مثل قول أبي حنيفة.