أركانه، فقد أجزأته حجته عن حجة الإسلام، ويستحب له إعادة الحج بعد استبصاره، وإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج، لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام، وكان عليه قضاؤها فيما بعد، وذهب شيخنا في مسائل خلافه إلى أنه قال: مسألة، من قدر على الحج عن نفسه، لا يجوز أن يحج عن غيره، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه، لفقد الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، وبه قال الثوري، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره، على كل حال، قدر عليه، أو لم يقدر، وكذلك يجوز له أن يتطوع به، وعليه فرض نفسه، وبه نقول (1).
قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله وبه نقول، غير واضح، والمذهب يقتضي أصوله أن من وجب عليه حجة الإسلام، لا يجوز له أن يتطوع بالحج قبلها، لأن وجوب حجة الإسلام عندنا على الفور، دون التراخي، بغير خلاف، فالواجب المضيق، كل ما منع منه، فهو قبيح، وإنما هذا مذهب أبي حنيفة، اختاره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه، وقوله في غير هذا الكتاب، بخلاف ما ذهب إليه فيه.
باب في أقسام الحج الحج على ثلاثة أقسام، تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد، وإنما كان ذلك لاختلاف المكلفين في الجهات، وإلا لو كان عالم الله نائيا عن الحرم، كان الحج قسما واحدا، وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، ولو كان العالم مستوطنين الحرم، كان الحج ضربا واحدا، إما قرانا، أو إفرادا، فالتمتع، هو فرض من نأى عن الحرم، وحده، من كان بينه وبين المسجد الحرام، ثمانية وأربعون ميلا، من أربعة جوانب البيت، من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء،