لعموم الأخبار (1)، وأما الذي جرى عليه ملك، فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معينا، فهو له، ولا يملك بالإحياء، بلا خلاف، وإن لم يكن له صاحب معين، ولا وارث، فهو للإمام عندنا.
والأرضون الموات، عندنا للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالإحياء، إلا أن يأذن الإمام له.
وأما الذمي، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام، وكذلك المستأمن، إلا أن يأذن له الإمام.
فأما ما به يكون الإحياء، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء، دون ما لا يكون، غير أنه إذا قال النبي عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له (2)، ولم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة، كان إحياء وملك به الموات، كما أنه عليه السلام قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (3) وإنه نهى عن بيع ما لم يقبض (4) رجع في جميع ذلك إلى العادة (5) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
ونعم ما قال، فهو الحق اليقين، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب، ولا يلتفت إلى قول المخالفين، فإن لهم في ذلك تفريعات وتقسيمات، فلا يظن ظان إذا وقف عليها، أن يعتقدها قول أصحابنا، ولا مما ورد به خبر، أو قال مصنف من أصحابنا، وإنما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي، رحمه الله، بعد أن حقق ما يقتضيه مذهبنا.