وإلى ما اخترناه وحررناه، ذهب شيخنا أبو جعفر، في نهايته (1).
وتكره الصلاة في طريق مكة، في أربعة مواضع، البيداء، وقد فسرناها في كتاب الصلاة، وذات الصلاصل، وضجنان، ووادي الشقرة.
ويستحب الإتمام في الحرمين، مكة والمدينة، ما دام مقيما، وإن لم ينو المقام عشرة أيام، وإن قصر فلا شئ عليه.
وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة، وفي مشهد الحسين عليه السلام، هذا على قول بعض أصحابنا، والأظهر الأكثر عند المحصلين، أن لا يجوز الإتمام من غير نية المقام عشرة أيام للمسافر، إلا في نفس المسجدين فحسب، دون مكة جميعها، ودون المدينة جميعها، لأن الإجماع حاصل على ذلك، والخلاف فيما عداه، والأصل التقصير للمسافر، فأخرجنا ما أخرجنا بدليل الإجماع، بقي ما عداه على ما كان، وكذلك نفس مسجد الكوفة، دون الكوفة، وكذلك في نفس مشهد الحسين عليه السلام، دون ما عدا المسجد الذي لا يجوز للجنب الجلوس فيه ولا تقريبه النجاسات.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتاب الإستبصار، في الجزء الثاني، إلى جواز الإتمام في مكة، والمدينة، والكوفة وقال: أخص ما ورد من الأخبار، بالإتمام في نفس المساجد، دون ما عداها بالذكر، تعظيما لها (2)، ثم ذكر في الأخبار الأخر، ألفاظا يكون هذه المساجد داخلة فيها.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا منه رحمه الله تعسف، لا حاجة به إليه، وتأويل بعيد، وإذا كنا لا نعمل بأخبار الآحاد، وإجماعنا منعقد على ما ذكرناه، من الإتمام في نفس المساجد المذكورة، فلا يلتفت إلى ما عداه.