الجمهرة: الجعرانة بكسر الجيم، والعين، وفتح الراء، وتشديدها، وهذا الذي يعتمد عليه) أو التنعيم.
باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية، إن كان متمتعا، أو مفردا أو بالإشعار، أو التقليد، إن كان قارنا حرم عليه لبس الثياب المخيطة، وغير المخيطة، إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته، والنساء، نظرا، ولمسا، وتقبيلا، ووطيا وعقدا له ولغيره، يستوي المحرمات والمحللات في ذلك، والطيب على اختلاف أجناسه، والصيد، ولحم الصيد، والإشارة إليه، والدلالة عليه.
وأفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثياب، ما يكون قطنا محضا بيضا، فإن كان غير بيض كان جائزا، ولا يكره الإحرام في الثياب الكتان، إنما يكره التكفين بها، ويكره الإحرام في الثياب السود.
وقال شيخنا في نهايته: لا يجوز الإحرام في الثياب السود (1). وإنما أراد شدة الكراهة، دون أن يكون ذلك محضورا، وجملة الأمر، وعقد الباب في هذا، أن كل ثوب يجوز للرجال فيه الصلاة، يجوز فيه الإحرام.
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر، وما أشبه ذلك، لأجل الشهرة، وإن لم يكن ذلك محظورا.
ولا يحرم الإنسان إلا في ثياب طاهرة، نظيفة، فإن كانت وسخة، غسلها قبل الإحرام، وإن توسخت بعد الإحرام، فإنه يكره غسلها، وإن لم يكن ذلك محظورا، إلا إذا أصابها شئ من النجاسة، فإنه يجب عليه غسلها.
ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام، غير أنه إذا طاف، لا يطوف