رأسه، وجدد التلبية استحبابا، وليس عليه شئ، ولا بأس أن يغطي وجهه، ويعصب رأسه، عند حاجته إلى ذلك.
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه سائرا، إلا إذا خاف الضرر العظيم، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال، ويجلس تحت الظلال، والسقوف، والخيم، وغير ذلك، وإنما منع المحرم من الضلال، إذا كان سائرا، فأما إذا نزل، فلا بأس أن يستظل، بما أراد.
والمحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلل على العليل، ولا يجوز له أن يظلل على نفسه، ولا بأس بأن تستظل المرأة، وتغطي محملها، وهي سائرة، بخلاف الرجال.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك جسده، ووجهه، ولا رأسه، في الوضوء والغسل، لئلا يسقط منهما شئ من الشعر.
ولا يجوز له قص الأظافير، على حال.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، أو يزوج، فإن فعل كان العقد باطلا، ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد، ولا أن يشهد على عقد النكاح، ما دام محرما ولا بأس بإقامته الشهادة، بعد إحلاله من إحرامه، وإنما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه، فإن أقامها، يردها الحاكم حينئذ، ولا يقبلها.
ولا بأس أن يشتري الجواري.
ويجوز له تطليق النساء.
ويكره له دخول الحمام، فإن دخله، فلا يدلك جسده، بل يصب عليه الماء صبأ.
والمحرم إذا مات، غسل كتغسيل المحل، ويكفن كتكفينه، غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور.
ويكره له أن يلبي من دعاه، بل يقول يا سعد.