النوافل، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم.
والسلطان المحق أحق بالإمامة، من كل أحد في كل موضع إذا حضر، نريد بذلك رئيس الكل، ثم صاحب المنزل في منزله، وصاحب المسجد في مسجده، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم القوم أقرأهم، فإن تساووا، فأكبرهم سنا في الإسلام، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، وأفقههم في الدين، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها (1).
وقد يجوز إمامة أهل الطبقة التالية لغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة، إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان، فإنه لا يجوز لأحد التقدم عليه على وجه من الوجوه.
ومن ظهر له أنه اقتدى بإمام كافر أو فاسق، لا إعادة عليه، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا، على الصحيح من الأقوال والأظهر من المذهب، وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك، لأن الإعادة فرض ثان، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، والإجماع حاصل منعقد على خلافه.
وأفضل الصفوف أوائلها، وأفضل أوائلها ما دنا من الإمام وحاذاه، وأفضل الصفوف في صلاة الجنازة أواخرها.
وينبغي أن يقرب من موقف الإمام من إذا اضطر الإمام إلى الخروج من الصلاة استخلفه، وكان أولاهم بمقامه، وإذا اجتمع رجال وخصيان وخناثى ونساء وصبيان كان الرجال مما يلي الإمام، ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم الصبيان، ثم النساء، وبالعكس من ذلك في ترتيب جنائزهم، إذا كان الصبيان لهم دون ست سنين، ويتقدم الأشراف غيرهم، والأحرار يتقدمون العبيد.