فأما فرائض الحضر فسبع عشرة ركعة، الظهر أربع ركعات، بتشهدين، أحدهما في الثانية بغير تسليم، والثاني في الرابعة بتسليم بعده وفريضة العصر مثل ذلك.
وفريضة المغرب ثلاث ركعات، بتشهدين أحدهما في الثانية من غير تسليم، والثاني في الثالثة بتسليم بعده.
وفريضة عشاء الآخرة مثل فريضة الظهر والعصر.
والغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده وأما سنن الحضر فأربع وثلاثون ركعة، ثماني ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة، وثماني بعد الفريضة قبل فريضة العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة.
قولهم: تعدان بركعة، لأن نوافل الحضر أربعة وثلاثون ركعة، فإن عدت هاتان الركعتان ركعتين كانت نوافل الحضر، خمسا وثلاثين ركعة، وخرجت أن تكون أربعا وثلاثين، فقال أصحابنا: تعدان بركعة لأجل ضبط جملة العدد الأول وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وركعتان نافلة الفجر، بتشهد في كل ركعتين من هذه النوافل كلها وتسليم.
وكذلك جميع النوافل كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده لا يجوز غير ذلك، وقد روي رواية (1) في صلاة الأعرابي أنها أربع بتسليم بعدها، فإن صحت هذه الرواية وقف عليها، ولا يتعداها لأن الإجماع حاصل على ما قلناه، هذه فرائض الحاضر ونوافله في يومه وليلته.
فأما فرائض المسافر، فإحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده، وكذلك العصر والعشاء الآخرة، والمغرب ثلاث ركعات كحالها في