وإن كان مختارا، في الشهر الأول، وقبل أن يدخل في الثاني، استأنف الصيام، من أوله، وإن أفطر بعد أن صام من الثاني يوما واحدا، فما زاد، تمم على ذلك، وجاز له البناء على ما مضى.
ومن مات، وعليه شئ من ضروب الصيام، لم يؤده، مع تعين فرضه عليه، وتفريطه فيه، فعلى وليه القضاء عنه، وإن لم يتعين ذلك عليه لم يتعين الصوم على وليه، ولا يجب على الولي الصيام، وقد قدمنا طرفا من ذلك، فيما تقدم، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين، وأعدناه هاهنا تأكيدا، وشرح بيان.
ومن نذر أن يصوم يوما، ويفطر يوما، صوم داود عليه السلام، فوالى الصوم، فإنه يجب عليه كفارة خلاف النذر، وقد بيناها، لأنه نذر أن يفطر، فصام، وإن والى الإفطار مختارا، لم يجزه، ولزمه القضاء، لأيام الصوم، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، عن كل يوم أفطره، وكان يجب عليه صيامه، ويجب عليه القضاء، على ما قدمناه، لأن زمان القضاء مستثنى، على ما قدمناه في نذر الدهر.
باب صيام التطوع، وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب، والإذن، وما لا يجوز صيامه أما المسنون من الصيام، فجميع أيام السنة، إلا الأيام التي يحرم صيامها، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا، فمن ذلك صوم ثلاثة أيام في كل شهر مستحب، مندوب إليه، مؤكد فيه، وهو أول خميس في العشر الأول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، فإن اتفق خميسان في العشر الأخير، فالخميس الأخير منهما هو المؤكد صيامه، دون الأول، فإن حاء الشهر ناقصا، فلا شئ عليه، فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار، فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر، ثم يقضيها، وكذلك