باب الغدو إلى عرفات يستحب للإمام، أن لا يخرج من منى، إلا بعد طلوع الشمس، من يوم عرفة، ومن عدا الإمام، يجوز له الخروج بعد أن يصلي الفجر ويوسع له أيضا إلى طلوع الشمس.
ويكره له أن يجوز وادي محسر، إلا بعد طلوع الشمس، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز له أن يجوز وادي محسر، إلا بعد طلوع الشمس، وذلك على تغليظ الكراهة، دون الحظر وقال أيضا: ومن اضطر إلى الخروج، قبل طلوع الفجر، جاز له أن يخرج، ويصلي في الطريق، ومع الاختيار، دون الاضطرار، يكون مكروها، لا محضورا لأنا قد بينا، أن المبيت بها سنة مندوب إليها، دون فريضة، واجبة، محظور تركها.
فإذا توجه إلى عرفات، فليقل: (اللهم إياك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم، من هو أفضل مني).
ويستحب أن يكون، على تكرار تلبيته، على ما ذكرناه إلى زوال الشمس، فإذا زالت، اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا، يجمع بينهما، بأذان واحد وإقامتين، لأجل البقعة، ثم يقف بالموقف، ويدعو لنفسه، ولوالديه، ولاخوانه المؤمنين والأدعية في ذلك كثيرة لا تحصى، من أرادها، رجع إليها في كتب المناسك والعبادات لم نوردها هاهنا خوف الإطالة.
ويستحب أن يضرب الإنسان، خباءه بنمرة، بفتح النون، وكسر الميم، وهي بطن عرنة بضم العين، وفتح الراء، والنون، دون الموقف ودون الجبل،