خمس أذرع من جميع جوانبها، هذا جميعه على الاستحباب، وإلا فلو كان بين البئر وبين البالوعة شبر أو أقل، لم يكن بذلك بأس، ما لم يتغير أحد أو صاف ماء البئر بالنجاسة.
والماء المسخن على ثلاثة أضرب: ماء سخنته النار، وماء سخن بالشمس، وماء مسخن من ذاته، وهو ماء العيون الحارة الحامية، فالذي سخن بالنار لا يكره استعماله على حال، وما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء، وتعمده لذلك، فإنه مكروه في الطهارتين معا فحسب وما كان مسخنا من ذاته، وهو ماء العيون الحامية، فإنه يكره استعماله في التداوي فحسب.
باب أحكام الاستنجاء والاستطابة، وكيفية الوضوء وأحكامه ينبغي لمن أراد الغائط أن يتجنب شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق النافذة، وفي النزال، وجحرة الحيوان، والمياه الجارية والراكدة، ولا يبولن فيهما، ولا في أفنية الدور، ولا في مواضع اللعن، وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس، كل ذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض والإيجاب فمن فعل ذلك لا يكون فاعلا لقبيح، ولا مخلا بواجب.
فإذا دخل المبرز، فالمستحب أن يقول: أعوذ بالله من الرجس النجس، - بكسر الراء في الرجس، وكسر النون في النجس، لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس، قيل رجس نجس، بخفض الراء والنون، وإذا استعملت مفردا، قيل نجس، بفتح النون والجيم معا - الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
فإذا أراد القعود لحاجته، فالواجب عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، فهذان تركان واجبان في الصحارى والبنيان على الأظهر من المذهب، وإن وجد في بعض الكتب (1) لفظ الكراهية فليس بشئ يعتمد، إلا