الباقين، هي ركن. وهو الأظهر والأصح، لأن حقيقة الركن، ما إذا أخل به الإنسان في الحج عامدا، بطل حجه، والتلبية هذا حكمها، والي هذا يذهب شيخنا أبو جعفر، في النهاية في باب فرائض الحج، (1) ويذهب في الجمل والعقود، إلى أن التلبية واجبة، غير ركن (2)، أو ما قام (3) مقامها مع العجز، وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي، والتلبية عند الإحرام بالحج، أو ما يقوم مقامها، على رأي من لا يرى أنها ركن، والهدي، أو ما يقوم مقامه، من الصوم مع العجز، ولا يجوز إذا عدمنا القدرة على الهدي، الانتقال إلا إلى الصوم، دون الثمن، لأن الله تعالى (4) ما نقلنا إلى ثالث، بل نقلنا إذا عدمنا الهدي، إلى بدله، وهو الصوم، وبعض أصحابنا قال: لا يجوز الانتقال إلى الصوم، إلا بعد عدم ثمنه، والأول أظهر، ودليله ما قدمناه، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
وأركان القارن والمفرد ستة: النية، والإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي.
وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء: التلبية، أو ما يقوم مقامها للقارن، من تقليد، أو إشعار، على أحد المذهبين، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي.
ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.
وأشهر الحج، قال بعض أصحابنا: ثلاثة أشهر وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقال بعض أصحابنا: شهران، وتسعة أيام، وقال بعض منهم: