فصل في الزيارات زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله عند قبره، وكل واحد من الأئمة من بعده، صلوات الله عليهم في مشاهدهم، من السنن المؤكدة، والعبادات المعظمة في كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة، إن أمكن ذلك وإلا فمرة في العمر.
ويستحب لقاصد الزيارة بل يلزمه أن يخرج من منزله عازما عليها، لوجهها، مخلصا بها لله سبحانه، فإذا انتهى إلى مسجد النبي عليه السلام، أو مشهد الإمام المزور عليه السلام فليغتسل (١) قبل دخوله، سنة مؤكدة، ويلبس ثيابا نظيفة طاهرة جددا بضم الدال، لأنها جمع جديد، فأما جدد بفتح الدال، فالطريق في الأرض، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن الجبال جدد بيض﴾ (2) هذا مع الإمكان، فيأت القبر، وعليه السكينة، والوقار، فإذا انتهى إليه، فليقف مما يلي وجه المزور عليه السلام وظهره إلى القبلة، ويسلم عليه، ويذكره بما هو أهله من الألفاظ المروية عن أئمة الهدى عليهم السلام، وإلا فبما نفث به صدره.
فإذا فرغ من الذكر، فليضع خده الأيمن على القبر، ويدعو الله تعالى، ويتضرع إليه بحقه، ويلح عليه، ويرغب إليه أن يجعله من أهل شفاعته، ثم يضع خده الأيسر ويدعو ويجهد، ثم يتحول إلى الرأس فيسلم عليه ويعفر خديه على القبر، ويدعو ثم يصلي ويتضرع (3) الركعتين عنده، مما يلي الرأس ويعقبهما بتسبيح فاطمة عليها السلام، ويدعو ويتضرع، ثم يتحول إلى عند الرجلين، فيسلم ويدعو ويعفر خديه على القبر، ويودع وينصرف.
فإذا كانت الزيارة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام زار ولده عليا الأكبر، وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، وهو أول قتيل في الوقعة،