عددنا منه أكثر أيام النفاس، واستوفينا أقصاه من الأخير، لتناول الاسم له.
فإن قيل: إذا رأته عند وضع الأول مثلا خمسة أيام، ثم وضعت الثاني ورأت الدم عقيب وضعه عشرة أيام، فقد صار خمسة عشرة يوما، وعندكم على ما بينتم إن أقصى مدة النفاس عشرة أيام، فكيف يكون الحكم في ذلك؟
قلنا: ما هذا دم ولادة واحدة، بل دم عقيب ولادتين، وإن كان الحمل واحدا، وعندنا بلا خلاف بيننا، إن النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب ولادتها الولد، وقد رأت عقيب ولادتها الأول خمسة أيام، فحكمنا بأنها نفاس لتناول الاسم لها، فإذا وضعت الثاني ورأت عقيبه الدم فقد رأت الدم عقيب ولادتها الولد الأخير، فينبغي أن يتناوله الاسم، فيجب أن يستوفي أقصى مدة النفاس من يوم وضعها الولد الأخير، لتناول الاسم، فليلحظ ذلك ويحقق، فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا، لا تحقق القول في ذلك وتقف على مسطور لبعض المصنفين، ولا تبينه ولا تحققه، وتحتج عنده، وتخطي، فالله نسأل التوفيق والتسديد في المقال والفعال.
باب غسل الأموات وما يتقدم ذلك في آداب المرض، والعيادة وتلقين المحتضرين، وما يتصل بذلك الأولى بالمريض والأفضل له أن يكتم مرضه ولا يشكوه، وقد روي في حد الشكاية للمرض، عن الصادق عليه السلام، أن الرجل يقول حممت اليوم، وسهرت البارحة، وقد صدق وليس هذا شكاية، إنما الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد وأصابني ما لم يصب أحدا (1).