امرأتي في رمضان، فقال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟
قال: لا، قال: اجلس، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به (1).
قال محمد بن إدريس رضي الله عنه: العرق بالعين غير المعجمة المفتوحة، والراء غير المعجمة المفتوحة، والقاف، الزنبيل قد ذكره الهروي في غريب الحديث، وأهل اللغة في باب العين والراء والقاف، وسمعت بعض أصحابنا، صحف الكلمة، فقال: العذق بالذال المعجمة، فالعذق بكسر العين، والذال المسكنة، الكباسة، وهي العرجون، بما عليه من (2) الشماريخ وبفتح العين، النخلة نفسها، فليلحظ ذلك، فالغرض التنبيه لئلا تصحف الكلمة.
باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام وغير ذلك شروط السفر الذي يوجب الإفطار، ولا يجوز معه صوم شهر رمضان، في المسافة والصفة، وغير ذلك، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة، الموجبة لقصرها، فإن تكلف المسافر الصوم، مع العلم بسقوطه عنه، حرج وأثم، ووجب عليه القضاء، على كل حال، وإن لم يكن عالما به، كان صومه ماضيا.
ويكره للإنسان السفر في شهر رمضان، إلا عند الضرورة الداعية له إلى ذلك، من حج، أو عمرة، أو الخوف من تلف مال، أو هلاك أخ، أو ما يجري مجراه، أو زيارة بعض المشاهد المقدسة، فإذا مضى ثلاثة وعشرون يوما من الشهر، جاز له الخروج إلى حيث شاء، ولم يكن سفره مكروها.