للحق استحب للولي أن يقدمه، فإن لم يفعل، لم يجز له أن يتقدم، فإن حضر جماعة من الأولياء، كان الأب أولى بالتقدم، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال.
وجملته، إن من كان أولى بميراثه، كان أولى بالصلاة عليه، لقوله تعالى:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (1) وذلك عام.
وإذا اجتمع جماعة في درجة، قدم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، لقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرأكم " الخبر (2). فإن تساووا في جميع الصفات، أقرع بينهم.
والولي الحر، أولى من المملوك في الصلاة على الميت، وكذلك الذكر، أولى من الأنثى، إذا كان ممن يعقل (3) الصلاة.
ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة، مع عدم الرجال وحدهن، إن شئن فرادى، وإن شئن جماعة، فإن صلين جماعة، وقفت الإمامة وسطهن، المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا، في الصلاة على الجنازة، أن تصلي جماعة، فإن صلى فرادى جاز، كما صلي على النبي صلى الله عليه وآله.
الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلي فيها على الجنازة.
لا بأس بالصلاة والدفن ليلا، وإن فعل بالنهار كان أفضل، إلا أن يخاف على الميت.
إذا اجتمع جنازة رجل، وامرأة، وخنثى، ومملوك، وصبي، فإن كان للصبي دون ست سنين، قدم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم المملوك،