وإذا ساق هديا في الحج، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى، فإن ساقه في العمرة المبتولة، نحره بمكة، قبالة الكعبة، بالموضع المعروف بالحزورة.
وأيام النحر بمنى، أربعة أيام، يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، وفي غيرها من البلدان، ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده، هذا في التطوع، فأما هدي المتعة، فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة، إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام، قضاء، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (1) والأولى عندي، أن لا يكون قضاء، لأن ذي الحجة بطوله، من أشهر الحج، ووقت للذبح الواجب، فالوقت ما خرج، فلا يكون قضاء لأن القضاء ما كان له وقت، ففات، والتطوع قد مضى وقته، ولا قضاء فيها.
ولا يجوز في الهدي الواجب، إلا واحد عن واحد، مع الاختيار، ومع الضرورة، والعدم، فالصيام.
وقال بعض أصحابنا: ويجوز عند الضرورة، الواحد من الهدي، عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين. وإلى هذا القول، يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (2) وجمله وعقوده (3)، ومبسوطه (4)، إلى القول الأول، يذهب في مسائل خلافه، في الجزء الأول، وفي الجزء الثالث (5)، وهو الأظهر الأصح، الذي يعضده، ظاهر التنزيل، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد، إن صحت، كان لها وجه، وهو في الهدي المتطوع به، فأما ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول، من مسائل خلافه، فإنه قال: مسألة، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو في بقرة واحدة، إذا