نهايته، وعمل على خبر سليمان بن حفص المروزي (1) في استبصاره، والذي ينبغي أن يعمل عليه من الخبرين، ما عضده الدليل، لا بمجرد الخبر، لأنا قد بينا، أن العمل بأخبار الآحاد لا يجوز عندنا، فإذا عزم المسافر على مقام عشرة أيام في بلد (2)، وجب عليه التمام، فإن صلى صلاة واحدة، بعد عزمه على المقام، أو أكثر من ذلك على التمام، يعني رباعية، ثم بدا له في المقام، فليس له أن يقصر، إلا بعد خروجه من البلد، وإن لم يكن صلى صلاة على التمام، ثم بدا له في المقام، فعليه التقصير، ما بينه وبين شهر، على ما قدمناه.
ومن خرج إلى ضيعة له، وكان له فيها منزل، قد استوطنه الاستيطان المقدم ذكره، وجب عليه التمام، فإن لم يكن له ذلك، وجب عليه التقصير.
ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر، في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، وفي مسجد الكوفة، والحائر على متضمنه السلام، والمراد بالحائر ما دار سور المشهد، والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأن ذلك هو الحائر حقيقة، لأن الحائر في لسان العرب، الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه، وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد، في مقتل الحسين عليه السلام، لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم، إلا العباس رحمة الله عليه، فإنه قتل على المسناة (3) فتحقق ما قلناه، والاحتياط أيضا طريقته تقتضي ما بيناه، لأنه مجمع عليه، وما عداه غير مجمع عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى استحباب الإتمام في مكة جميعها، وكذلك في المدينة، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (4)، وذهب السيد