المذهب. وبه يفتي السيد المرتضى، والشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه (1) وفي جمله وعقوده (2) والاحتياط يقتضي ذلك.
فأما الآخرتان فلا خلاف بينهم في أن الحمد لا يتعين، بل الإنسان مخير بين الحمد والتسبيح.
واختلفوا في عدد التسبيح، منهم من قال أقله أربع تسبيحات، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه الله، ومنهم من يقول الواجب عشر تسبيحات، ومنهم من يقول الواجب اثنتا عشرة تسبيحة، والذي أراه ويقوى عندي العشر، وأخص الأربع للمستعجل.
فإن أراد أن يقرأ الحمد، يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به، فإن جهر به لا يبطل صلاته، وحمله على القراءة قياس، والقياس عند أهل البيت عليهم السلام متروك، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته، إذا فعل ذلك متعمدا.
ولا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة، ولا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود، " في أنهما ليستا من القرآن ".
ولا بأس للمعجل والعليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها.
وللمصلي إذا بدأ بسورة، أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإنه لا يرجع عنهما، وهما أفضل ما قرئ في الصلاة ويستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة، سورة من طوال المفصل، مثل هل أتى على الإنسان، وإذا الشمس كورت، وما أشبه ذلك.
ويستحب له أن يقرأ في صلاة الليل بشئ من السور الطوال، مثل