ولا بأس بأن تكون أعضاء السجود غير الجبهة مستورة، وتقع على غير ما يجوز السجود عليه، وإن كانت بارزة، وعلى ما تقع عليه الجبهة كان أفضل.
وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا في العلو والهبوط لموضع قيامه، ويقول في السجود: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، سجد لك وجهي، وجسمي، وشعري وبشري، ومخي، وعصبي، وعظامي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الواجبة واحدة، والمستحب ثلاث، والأفضل خمس، والأكمل سبع، وقد ذكرنا فيما تقدم فقه ذلك.
سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون إلا أربع سور، فإن فيها سجودا واجبا، على ما قدمناه على القاري والسامع والمستمع وهو الناصت.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنه يجب على القاري والمستمع، دون السامع، وهو اختيار الشافعي (1)، فأما باقي أصحابنا، لم يفصلوا ذلك، وأطلقوا القول بأن سجود أربع المواضع يجب على القاري ومن سمع، وهو الصحيح، وعليه إجماعهم منعقد.
وروى أبو بصير، (2)، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قرئ شئ من العزايم الأربع فسمعتها، فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.
وينبغي للمرأة إذا أرادت السجود أن تجلس، ثم تسجد لا طية بالأرض،